Modifié par :
- Décret n° 2012-512 du 29 mai 2012
- Décret gouvernemental n° 2016-1101 du 15 août 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre du Transport,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice
نقح بـ:
- الأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012
- الأمر الحكومي عدد 1101 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 و المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المصادق عليه بالقـانون عدد 46 لسنة 1