Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998 relative à l’agence technique de transport terrestre,
Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complét&eacut
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القــانون عدد 33 لسنة 2