Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions des articles 83, 85, 86, 87 et les dispositions du numéro 3 de l’article 88 ainsi
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القــانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصول 83 و 85 و 86 و 87 وأحكام العدد 3 من الفصل 88 والفصول 92 و 93 و94 والمطة الثانية من الفصل 98 والفقرة الأولى من الفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 103 من مجلة الطرقــات الصادرة بالقــانون عدد 71 لسنــة 1999 المؤرخ