Loi n° 61-46 du 6 novembre 1961 Ratifiant le décret-loi, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales

Loi n° 61-46 du 6 novembre 1961 Ratifiant le décret-loi, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales

قانون عدد 46 لسنة 1961 مؤرخ في 11 نوفمبر 1961 يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري

باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الأمة ، أصدرنا القانون الآتى نصه : فصل وحيد ‏ وقعت المصادقة على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ فى 9 ربيع الاول 1381 (30 اوت 1961) والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجاري ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ 

Détails

Référence: L 1961/46
Publié le: 06/11/1961
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Documents références

Thématiques