قانون عدد 46 لسنة 1961 مؤرخ في 11 نوفمبر 1961 يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري

باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الأمة ، أصدرنا القانون الآتى نصه : فصل وحيد ‏ وقعت المصادقة على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ فى 9 ربيع الاول 1381 (30 اوت 1961) والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجاري ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ 

Détails

Référence: L 1961/46
Publié le: 06/11/1961
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Documents références

Thématiques