باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الأمة ،
أصدرنا القانون الآتى نصه :
فصل وحيد
وقعت المصادقة على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ فى 9 ربيع الاول 1381 (30 اوت 1961) والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض انواع من النشاط التجاري
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ