Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Unique
Est ratifié le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973, portant règlementation des Agences de Voyages.
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الأمة ،
اصدرنا القانون الآتي قصه :
فصل وحيد
وقعت الصادقة على المرسوم عدد 13 لسنة 1973 الموّرخ في 17 اكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الاسفار .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوان