Au nom du peuple
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
Des dispositions générales
Article Premier
La présente loi fixe les règles organisant le transport des matières danger
بإسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يضبط هذا القانون قواعد تنظيم نقل المواد الخطرة لغاية تجنب المخاطر والأظرار التي يمكن أن تلحق الأشخاص والممتلكات والبيئة.
وتنطبق أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية على نقل الموا