Le Président de la République,
Sur proposition des ministres de l’éducation et de la formation et de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et l’enseign
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 ا