Modifiée par
- La Loi n° 2017-47 du 15 juin 2017
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Il est institué un ré
نقح بـ :
- القـانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يحدث نظام للتأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين وأولي الحق منهم ينبني على مبادئ التضامن وتكافئ الحقوق في إطار منظومة