Le ministre des finances et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire et notamment son article 38,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie,
Vu l’arrêté d
إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،
وعلى قرار وزير المالية ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 19 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط تعريفات معالجة المرضى