Le ministre de la santé publique et le ministre des finances,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie,
Vu la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 ao&ucir
إن وزير الصحة العمومية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق باحداث نطام للتأمين على المرض،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصل 15 م