Modifié par :
- Loi n° 2009-30 du 9 juin 2009
Au nom du Peuple;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, ;
L’Assemblée Nationale ayant adopteé,
Promulguons Ia loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Classement des subst
نقح ب:
- القانون عدد 30 لسنة 2009 مؤرخ في 9 جوان 2009
العنوان الأول
أحكام عامة
ترتيب المواد السمية
الفصل 1
ترتب المواد السمية إلى ثلاثة جداول مختلفة:
- جدول «أ» مواد سامة
- جدول «ب» مواد مخدرة
- جدول «ج» مواد خطيرة
وينقسم جدول (ب) إلى مجموعتين تشتمل الأولى على المواد ال