Modifié par les Décrets suivants :
- Décret n° 92-1394 du 27 juillet 1992
- Décret n° 2000-1283 du 13 juin 2000
- Décret n° 2001-1077 du 14 mai 2001
Le Président de la République
Sur proposition du ministre de la santé publique; 
نقح بالأوامر التالية :
- الأمــر عدد 1394 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992
- الأمــر عدد 1283 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000
- الأمــر عدد 1077 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001
ان رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الصحة العمومية
وبعد الاطلاع على القــانون عدد 38 لسنة 1958 المؤرخ في 15 مارس 1958&nbs