Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalit&ea
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل
تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تسمى "الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة"، ويشار إليها فيما يلي بـــ "الوكالة".
وتخضع الوكالة لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة ويكون