Le ministre de la santé publique.
Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'inspection des pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant organisation des substances vénéneuses ;
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation
ان وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على القــانون محدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961، المتعلق بتفقد الصيدليات والمؤسسات الصيدلية الاخرى
وعلى القــانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية
وعلى القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى كافة