Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions de l’article 78 et de l’alinéa premier de l’article 83 de la loi n&d
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 78 والفقرة الأولى من الفصل 83 من القـانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 والمتعلق بتنظيم المواد السمية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 78 (جديد)
لا يمكن تنفيذ الوصفة التي تنص على مواد الجدول ـ ب ـ