Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995 relative aux structures sportives, ensembles les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-79 du 18 décembre 2006,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vén&ea
إن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 79 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006،
وعلى القـانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المنظم للمواد السمية،