Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l’inspection des pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
وبعد الاطلاع على القــانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقد الصيدليات والمؤسسات الصيدلية الأخرى،
وعلى القــانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية،
وعلى القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية