La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l’agence technique des transports terrestres,
Vu le code de la route promulgué
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحته