Modifié par :
- Arrêté du ministre du transport du 10 octobre 2019
Le ministre du transport,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, et tous les textes qui l'ont modifié et complété, notamment la loi n° 2009-71 du
نقح بـ :
- قرار وزير النقل المؤرخ في 10 أكتوبر 2019
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القــانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة التصرف 2010،
وعلى مجلة الطرقات ال