Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 octobre 1973 ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi des finances pour la gestion 2019,
Vu l
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 199