Modifié par l'Arrêtés suivants :
- Arrêté du ministre du transport du 28 février 2017
- Arrêté du ministre des transports du 16 mai 2022
Le ministre du transport,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d’exercice de certaine
نقح بالقرارات التالية :
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 فيفري 2017
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022
إن وزير النقل،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقـانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 و