Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgué la loi dont la teneur suit:
TITRE PREMIER : Renforcement de la sincérité des comptes des sociétés
chapitre premier :r
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول : تعزيز مصداقية حسابات الشركات
العنوان الأول : تدعيم شفافية المعلومة المالية
العنوان الثاني : تعزيز استقلالية مراقبي حسابات الشركات
العنوان الثالث : تدعيم مراقبة حسابات الشركات
العنوان الرابع : تعزيز شفافية الشرك