Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 26 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع ال