Chapitre premier
Constitution de la société
faisant appel public à l'épargne
Article 163
Avant toute souscription du capital un projet de statut signé par les fondateurs, doit être déposé au greffe du tribunal de première instance du siège social. Tout inté
الباب الأول
تأسيس شركة المساهمة العامة
الفصل 163
يجب قبل أي اكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الاطلاع عليه.
الفصل 164
يعتبر مؤسسا كل من ساهم فعليا في تأسيس الشركة. ولا يمكن أن يكون من بين المؤسسين، الشخص الذي ف