CHAPITRE PREMIERE
DE LA NOTION DE L’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE
Article premier
Sont réputés sociétés ou organismes faisant appel public à l’épargne:
1. Les sociétés qui sont déclarées comme telles par leurs statuts,
2. Les sociétés
الباب الأول
في مفهوم المساهمة العامة
الفصل الأول
تعتبر شركات مساهمة عامة أو مؤسسات ذات مساهمة عامة :
1 – الشركات التي تنص نظمها الأساسية على ذلك
2 – الشركات التي تكون أوراقها المالية مدرجة بالبورصة،
3 – البنوك وشركات التأمين مهما كان عدد مساهميها،
4 – الشركات التي يبلغ عدد مساهميها مائة مساهم فأكثر،