Article premier
Les dispositions du présent règlement s’appliquent :
- aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ci-après dénommés OPCVM;
- aux sociétés de gestion prévues à l'article 31 du code des organismes de placement collectif prom
الفصل الأول
تطبق أحكام هذا الترتيب على :
- مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية؛
- شركات التصرف المنصوص عليها بالفصل31 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه؛
- شركات التصرف المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر2005 المتعلق