Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté ,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Est promulgué par la présente loi le code de la fiscalité locale.
Art 2
Les disposit
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة الجباية المحلية".
الفصل 2
تنطبق أحكام هذه المجلة على المعاليم والأتاوى الواردة بها أو التي أحدثتها أو تحدثها قوانين خاصة لفائدة الجماعات المحلية.
الفصل