REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 17 /2005
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 80 de la loi n°90 de l’année 2004 du 31décembre 2004 portant loi de finances pour l’ann&eacu
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2005
الموضوع : تحليل احكام الفصل 80 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 حول ملاءمة أحكام مجلة الجباية المحلية مع أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .