République Tunisienne
Ministère de l’économie, des finances
et de l’appui à l’investissement
Direction Générale des Etudes
Et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 12/2021
OBJET :Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 2020-46 du
الجمهورية التونسية
وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
الادارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2021
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 والخاصة بمزيد إحكام إستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة.
ملخص
مزيد