Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au trib
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الجملة الأخيرة من الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 19 فقرة أخيرة (جملة أخيرة جديدة)
ولا يمكن للدعاوى المتعلقة