مذكرة خاصة عدد 1287 بتاريخ 25 جوان 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1- ما هو النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة للوكيل الذي يمتلك أغلبية المنابات الإجتماعية، على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المنتفع بها،
2- هل يستوجب الخصم من المورد بنسبة