Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 32 et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 24 و32 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القـانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 ما