Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2004-1248 du 25 mai 2004, fixant l'organisation
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1248 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
وعلى الأمر عدد 1249 لسنة 2004 المؤ