Les ministres des finances, de la santé publique et des affaires sociales,
Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 39,
Vu la loi n° 2001-123 du 28 d&
إن وزراء المالية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر عدد 2773 لس