Le Président de la République,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 32,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilit&eacu
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية والنصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسم