REPUBLIQUE TUNISENNE
MINISTÈRE DES FINANCES
Note commune N° 16/2022
OBJET : Commentaire des dispositions de l'article 52 du décret-loi n° 2021-21 du 28 Décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022 relatives à la suppression du régime suspensif de la taxe sur
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2022
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 52 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 الخاصة بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية و لمؤسسات الخدمات المصدرة.