من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي المطبق على تسويق خدمات الإنترنات وبيوعات الخدمات الإنترنات عبر مفتاح الانترنات الجوال "3G" والألياف ( fibre optique) وعلى بيوعات التجهيزات عن طريق الموزعين
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 06 مارس و 19 جوان 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم معرفة :
1) نسبة الأداء على القيمة ا