قرارتعقيبي عدد 316867 بتاريخ 15 جويلية 2019 ​​​​​​​: إيداع التصاريح الجبائية

قرارتعقيبي عدد 316867 بتاريخ 15 جويلية 2019 ​​​​​​​: إيداع التصاريح الجبائية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316867 تاريخ القرار: 15 جويلية 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: شركة ****************** في شخص ممثلها القانوني، نائبها الأستاذ ******************* الكائن مكتبه بشارع***********، سوسة