قرارتعقيبي عدد 316712 لسنة 2019 مؤرخ 21 مارس 2019 : مبدأ سقوط الحق بمرور الزمن

قرارتعقيبي عدد 316712 لسنة 2019 مؤرخ 21 مارس 2019 : مبدأ سقوط الحق بمرور الزمن

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316712  تاريخ القرار: 21 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : شركة " ----------- " في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها " ----------- "، نائبها