الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316712
تاريخ القرار: 21 مارس 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : شركة " ----------- " في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها " ----------- "، نائبها