Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté à l'article premier de la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations les alin&eacut
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
أضيفت الى الفصل الأول من القـانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات الفقرات التالية :
وتخضع أيضا الجمعيات حسب نشاطها وغاباتها الى التصنيف التالي :
- الجمعيات النسائية
- الجمعيات الرياضية