Modifié par :
- Loi organique n° 85-44 du 25 avril 1985
- Loi organique n° 94-44 du 9 mai 1994
- Loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997
- Loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007
Au nom du peuple,
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L
نقح بـ :
- القانون الأساسي عدد 44 لسنة 1985 المؤرخ في 25 افريل 1985
- القانون الأساسي عدد 44 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994
- القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997
- القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007
البــاب الأوّل
نفقـــات الجماعـات المحلّي