Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Les dispositions de l'article 7 et du paragraphe premier de l'article 8 de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprof
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفصل 7 والفقرة الأولى من الفصل 8 من القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 7 (جديد)
تضطلع المجامع المهنية ا