Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'industrie, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupement
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما تم تنقيحه