Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الأمـر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية أو الطبيعية وعلى مجمل النصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى القـانون عدد