Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005,
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية كما هو منقح بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمب