Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60