Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget telle que modifiée par la loi n° 89-41 du 9 mars 1989,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 d&e
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الفلاحة
وبعد الإطلاع على القـانون الأساسي للميزانية الصادر بالقـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمنقح بالقـانون عدد 41 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 ،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمم