Le Président de la République,
Sur proposition des ministres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture,
Vu la loi n° 64-49 du 24 décembre 1964, relative au contrôle de la production, la fabrication et la distribution du lait,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements in
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزراء الفلاحة والتجارة والصناعة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 49 لسنة 1964 المؤرخ في 24 ديسمبر 1964 المتعلق بمراقبة إنتاج وصنع وتجارة الحليب،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وخاصة الفصل السابع منه،
وعلى القانون عدد 12