Le Président de la République,
Sur proposition des ministres du commerce et de l'agriculture,
Vu la loi n° 94-13 du 31 juillet 1994 relative à l'exercice de la pêche,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur et notamment son article 11,
Vu le décret n°
إن رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزيري التجارة والفلاحة
بعد الإطلاع على القـانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري ،
وعلى القـانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 11 منه ،
وعلى الأمـر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعل