Le Président de la République.
Sur proposition du Ministre du Développement Economique.
Vu la loi N° 89-9 du 1er Février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi N° 94-102 du ler Août 1994 et la
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية الإقتصادية،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وأتمم بالقانون عدد 2 لسنة 1994 المؤرّخ فى غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ فى 29 جويلية
1996 وخاصة الفصول 12 و33 (سابعا) و33 (تاسعا) و33 (حادي عشر) و 3